زكاة التجارة




1‏- الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات‏,‏ جميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة 

‏2‏- العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل ‏(‏النية الغالبة عند الشراء‏)‏ فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية ‏(‏أي للاستعمال الشخصي‏)‏ وفي نيته إن وجد ربحا في بيعها باعها‏,‏ فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة‏,‏ بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح‏,‏ فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة 

‏3‏- يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة ‏(‏قطاعي‏)‏ وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة 

‏4‏- يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي‏,‏ سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا‏,‏ فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة 

‏5‏- إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج‏,‏ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها‏,‏ وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء‏,‏ أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها 

‏6‏- يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة‏,‏ ومع ذلك يجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول‏,‏ ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له 

‏7‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون

هل أعجبك الموضوع ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كافة الحقوق محفوظة 2013 © لـ مدونة خواطر