1- الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات, جميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة
2- العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل (النية الغالبة عند الشراء) فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية (أي للاستعمال الشخصي) وفي نيته إن وجد ربحا في بيعها باعها, فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة, بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح, فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة
3- يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة (قطاعي) وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة
4- يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي, سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا, فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة
5- إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج, أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها, وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء, أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر (2.5%) من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها
6- يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة, ومع ذلك يجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول, ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له
7- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق