زكاة الزروع والثمار


‏1‏ - تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض‏,‏ أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها ‏(‏طبقا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء‏)‏ ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحوذلك‏,‏ إلا إذا قصد به التجارة‏,‏ فيزكى زكاة عروض التجارة 

‏2‏- لا يراعى الحول في زكاة الزروع‏,‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ وعلى ذلك لوأخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة 

‏3‏- لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ‏(‏كالصمغ‏)‏ ‏,‏ ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة 

‏4‏- في حالة الري المشترك بين الري دون كلفة والري بوسيلة فيها كلفة ‏,‏ يكون الحكم للغالب‏,‏ وعند التساوي يكون الواجب ثلاث أرباع العشر ‏(‏7.5‏%‏)‏ وعند الجهل يكون الواجب هوالعشر 

‏5‏- تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد ‏(‏طبقا لمذهب ابن عباس وغيره‏)‏ ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة 

‏6‏- إذا كان الزرع أوالثمار ناتجا عن أرض مؤجرة فإن الزكاة تجب على مالك الأرض المؤجرة وليس المستأجر‏,‏ فيضم صاحب الأرض صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيها معها في حوله بنسبة ‏(‏2.5‏%‏)‏ 

‏7‏- إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أوعقد المساقاة ‏(‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها ويسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له إذا بلغ نصابا 

‏8‏- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أوالثمار بعضها إلى بعض‏,‏ ولا يُضم جنس إلى آخر كالثمار والخضروات 

‏9‏- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏,‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة

هل أعجبك الموضوع ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كافة الحقوق محفوظة 2013 © لـ مدونة خواطر