1- المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية (الأصول الثابتة) التي ليست فيها نية التجارة, وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول
2- يُضم إيراد المستغلات في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة, ويزكي بنسبة 2.5%, وهذا طبقا لما عليه جمهور الفقهاء وما أخذت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي
3- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق