زكاة المعادن


1‏- لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏,‏ فتجب الزكاة فيها بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته‏,‏ لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة كالزروع فلا يعتبر الحول فيهما‏.‏

‏2‏- يراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة‏,‏ كما يراعى فيما استخرج تباعا دون ترك على سبيل الإهمال‏,‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏,‏ فإذا انقطع العمل لأمر طارئ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض‏.‏ أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع يؤثر في ضم الخارج بعضه إلى بعض بحيث يراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏.‏

‏3‏- تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏,‏ أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والعنبر والمرجان فإنه يزكى زكاة عروض التجارة‏.




هل أعجبك الموضوع ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كافة الحقوق محفوظة 2013 © لـ مدونة خواطر